الرجوع عن الهبة في المال المشاع والاثار الناجمة عنه في القانون العراقي والقانون الايراني والقانون الجزائري
نویسندگان
1 استاذ المساعد، کلیه القانون، جامعه المصطفي العالميه، قم، ایران
doi
10.22091/lsic.2025.10463.1032چکیده
الهبة من التصرفات التبرّعية حيث عرفت تطوراً سايرت به بين اغلب القوانين التي هي في الأصل ترجع بما يتعلق بالهبة إلى أغلب الاحكام المستمدة من الشريعة الاسلامية، وتُعرّف الهبة بأنها عقد من عقود التبرّع وهي من التصرفات القانونية والشرعية التي أباحتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، ونظّمت أحكامها بقواعد قانونية لتكون وفق الضوابط التي تجعلها تحقق أهدافها التي تبرم من أجلها. أمّا المال المشاع فيقصد به حالة قانونية تنجم عن تعدد أصحاب الحق العيني وهو لايقتصر على الملكية فقط بل يمكن أن يكون على الحقوق العينية الاخرى . ويعرف أيضاً بأنه ما ليس بمقسوم ولامعزول والمال المشاع أمر كثير الوقوع نتيجة الإرث، والتصرف هو العمل الإرادي المحض الذي يتوجه الى إحداث أمر قانوني ما، تتجه فيه الإرادة الى إحداث أثرقانوني معين قد يكون إنشاء حق أو نقله أو تعديله أو إزالته بمقتضى إرادة الشخص ضمن الحدود واحترام النظام العام والاداب العامة. بناءً على ما سبق فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يتم إرجاع الهدية في الملكية المشتركة؟ وما هي الآثار القانونية لهذه الإحالة؟ وفي النتيجه يبين کيفيه الرجوع من الهبه خصوصاً في الهبه في المال المشاع و بعدها آثار الرجوع و ذکر کيفيه الاثر في الرجوع من الهبه. لأنه يمکن الرجوع من الهبه إن کانت هبه بلاعوض ولکن لايمکن الرجوع من الهبه معوض.